منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، المفتشين الحق في التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، مع توفير الأسباب الوقائية والصحية اللازمة للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات الحالية المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.

واشترطت الوزارة وفقاً للائحة أن يكون المفتش سعودياً وحاصلاً على مؤهل علمي جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش، مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن التزامه بأداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، حيث لا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

كما نصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته وتصدر من الوزارة أو الجهة المخولة، ويلتزم بإبرازها عند أداء مهامه التفتيشية، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل في المجال، حيث تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات لأداء مهامهم بالشكل المطلوب.

كما أوضحت أن وكالة التفتيش تتولى مهام التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين، إلى جانب تطوير إجراءات التفتيش، وتحديد أولويات المهام بناءً على مؤشرات الأداء، بما يضمن كفاءة سير عمليات التفتيش وفعالية أداء المفتشين في تنفيذ واجباتهم، فيما تشمل مهام وكالة التفتيش تنفيذ جولات ميدانية دورية لمتابعة سير أعمال التفتيش في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام فروع الوزارة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بما يحقق الأهداف المرجوة.

وتتضمن المهام إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، حيث أكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهام بين الإدارات أو الجهات المعنية، مشددةً على ضرورة التزام الوكالة بالمهام الموكلة لها، وعدم ممارسة أي أعمال خارج نطاق اختصاصها.

واشتملت اللائحة على قواعد جديدة تتعلق بعملية التفتيش على أماكن العمل، حيث يتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن حيث يُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواء كان صاحب العمل أو ممثله موجودًا أم لا، ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ولفتت إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للأحكام.

وأكدت على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، حيث يتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، حيث يتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، إذ يُشدد النظام على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

فيما شملت إجراءات التفتيش على أماكن العمل، السماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات بمخالفات الأحكام النظامية، والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل هذه الإجراءات، مع إلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وفيما يتعلق بالمخالفات، يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال 3 أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة وفق جدول المخالفات والمخالفات المحددة.

كما يُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، حيث يجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.