أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء قراراً بإضافة مادة لنظام الاستثمار التعديني، تجرم كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ).
وتضمنت الإضافة المادة 56 مكرر، والتي نصت على أن تكون العقوبة للمخالفين بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك