close menu

تضمنت تسوية الخلافات وحالات الطوارئ.. اتفاقية تعاون بين المملكة والعراق في النقل البحري

تضمنت تسوية الخلافات وحالات الطوارئ.. اتفاقية تعاون بين المملكة والعراق في النقل البحري
المصدر:
أخبار 24

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين المملكة والعراق في مجال النقل البحري والموقعة في الرياض عام 2021، مع إلغاء مذكرة التفاهم بين البلدين في ذات المجال والموقعة عام 2019.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية ويؤكد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للموافقة عليها.

كما تبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر تحريرياً قبل نهاية المدة بـ 6 أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.

تبادل الخبرات

واستعرضت المادة الثانية التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات والذي يشمل تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات، والتعاون الفعال بين شركات ومؤسسات البلدين ذات العلاقة، وتنمية وتشجيع الاتصالات المتبادلة بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره.

كما يتضمن التعاون تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في البلدين، وتشجيع الدراسات والتدريب البحري، وتقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين، إضافة إلى تشجيع المعاهد البحرية وشركات النقل البحري في البلدين على تطوير سبل التعاون، في مجال التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتبادل وسائل التقنية، على أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تزويد كل منهما الآخر -في حدود إمكاناته- بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري بين البلدين.

القواعد المحلية

وبحسب المادة الثالثة تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو بحره الإقليمي أو المياه الخاضعة لولايته ذات الصلة بالأنشطة البحرية، للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد، بينما يخضع المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة اليابسة والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

حرية المرور

وأشارت المادة الرابعة تسهيل الطرفان حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص، بينما يحق لسفن الطرف المتعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والمسافرين بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، فيما يمتنع الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ إجراءات إدارية أو فنية التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وأكدت المادة الخامسة اتخاذ كل طرف متعاقد ضمن نطاق القوانين والأنظمة النافذة لديه، جميع الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة لانتظار سفن الطرف المتعاقد الآخر، وتعجيل إنهاء وثائق هذه السفن في الموانئ التابعة له.

معاملة السفن

ووفق المادة السادسة يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحره الإقليمي والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.

فيما لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة أعلاه على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية، والتنظيمات الخاصة بدخول الأجانب وبقائهم، والممارسات الخاصة لكل طرف متعاقد من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات التابعة له، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية، إلى جانب إعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية الممنوحة للسفن الخاصة به، والهجرة ونقل المهاجرين.

الاتفاقيات الدولية

وأكدت المادة السابعة خضوع سفن الطرفين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها، وللقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، ونقل المواد الخطرة، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم وبما لا يخل بأحكام هذه الاتفاقية.

ونوهت المادة الثامنة بأن يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

نشاطات لا تخضع للاتفاقية

وحددت المادة التاسعة النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية والتي تتضمن المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه، ونشاطات البحوث البحرية العلمية، والمسح الهيدوغرافي في البحر الإقليمي للطرف المتعاقد، والملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

كما لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف المتعاقد أو إليه، ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين موانئ تابعة لذلك الطرف.

تمثيل شركة النقل

أشارت المادة العاشرة بمنح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في تأسيس مكاتب فرعية في إقليمه، بينما على كل طرف متعاقد عند تأسيس تلك المكاتب الفرعية وتوظيف العاملين فيها التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.

أما عندما يقرر الطرف المتعاقد المستضيف أن بقاء أحد العاملين في الفروع التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما ورد في الفقرة التي سبقتها آنفاً غير قانوني، فإن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر ترحيله، وعلى هذا الطرف الالتزام بذلك.

سفن حالات الطوارئ

وكشفت المادة 13 طريقة معاملة السفن في حالات الطوارئ، حيث أكدت ضرورة تقديم كل طرف متعاقد لأعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة الحوادث البحرية التي تتعرض لها في بحرها الإقليمي المعاملة نفسها التي تقدمها لسفنها في مثل هذه الأحوال، على أن تتولى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي التحقيق في ذلك الحادث، وتقوم بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.

ووفق المادة يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي عن تحصيل رسوم الاستيراد، بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات ما لم تستخدم هذه المواد أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي.

كما يجب إبلاغ السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني دون تأخير بالحادث البحري، ويتم تبادل الموافقة على الشروط ذات العلاقة بالتخزين المؤقت وعدم الخضوع لرسوم الاستيراد للسلع المعنية عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

وتسلم إلى المالك أو من يمثله في حالة المطالبة بذلك، السفن الجائحة أو الغارقة جزئياً أو كلياً وأجزاءها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها وموانئها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما فيها المواد التي ألقيت في البحر من قبل تلك السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفن الجائحة أو الغارقة أو تعود إليها، ويكون للدولة التي أنقذتها تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها لديها.

تسوية الخلافات

وأكدت الاتفاقية سريان نص المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م في حال ارتكاب أي جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد أثناء وجودها في بحره الإقليمي للطرف المتعاقد الآخر.

أما بشأن الخلافات يتم تسوية أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات