close menu

لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني.. تعرّف على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني.. تعرّف على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المصدر:
أخبار 24

وافق مجلس الوزراء على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، على أن يتم العمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد القرار الذي نشرته جريدة "أم القرى" اليوم (الجمعة) أن اللجنة المشكلة وتضم ممثلين من جهات حكومية مختلفة لديها حق مراجعة أي منع أو قيد قائم -حين نفاذ التنظيم- بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة.

وعرف التنظيم القيد بأنه أي اشتراط أو متطلب على تصدير منتج سواء كان مقابلاً مالياً أو مستندا متعلقا بإجراء على تصدير المنتج أو على المنتج ذاته، أو تحديد التصدير بكمية، أو وزن أو قيمة أو وقت أو جهات، بينما المنتجات المقيدة هي التي يتطلب تصديرها الالتزام بقيود منصوص عليها في نص نظامي أو بقيود صادرة بقرار من اللجنة المختصة.

مصالح الاقتصاد

ووفق المادة الثانية من التنظيم يهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

وأقرت المادة الثالثة من التنظيم تشكيل لجنة تسمى بلجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده تضم ممثلين من 12 وزارة وهيئة إلى جانب اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص.

الجهات خارج التمثيل

ومنحت المادة 12 الجهات الحكومية الأخرى التي ليس لديها تمثيل في اللجنة التقدم بطلب إليها بمنع تصدير منتج أو تقييده أو بطلب تعديل المنع على تصدير منتج أو رفعه أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه على أن تقدم الطلب وفقا للنماذج المعتمدة.

كما أنه يحق لأي جهة في القطاع الخاص أن تتقدم إلى هيئة تنمية الصادرات بطلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، وللهيئة بعد دراسة الطلب إحالة ما تراه مناسبا إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

توفيق الأوضاع

ومنحت المادة 15 مُصدّري المنتجات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع قرارات اللجنة ويستثني من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ قرار اللجنة بمنع أو تقييد تصدير المنتج فور صدوره بشرط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.

مراعاة الاتفاقيات الدولية

وأقرت المادة 16 مراعاة اللجنة عند نظرها في الطلبات الواردة إليها التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، فيما منحت المادة 17 الجهة المختصة الاعتراض على قرارات اللجنة ويرفع الرئيس الاعتراض فور وروده إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه على أن يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى حين البت في الاعتراض.

وطالبت المادة 19 رئيس اللجنة بالرفع إلى المجلس تقريرا نصف سنوياً عن أداء اللجنة لمهامها وما تواجه من معوقات والمقترحات حيالها إن وجدت.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات